• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري مهلة السنة الخاصة بدعوى مسؤولية الناقل عن الهلاك أو التضرر ولو كانت الأموال لمصارف مؤممة أو قرر قانون العقوبات الاقتصادية تقادماً أطول

إذا قرر نص خاص مهلة تقادم قصيرة لدعوى مسؤولية الناقل عن هلاك أو تضرر الأموال، فإن هذا الأجل يطبق دون أن يزاحمه تقادم أطول وارد في تشريع آخر، ما لم يرد نص صريح يخرج الحالة من حكمه.

نص الاجتهاد

تحديد مهلة السنة لإقامة الدعوى على الناقل للهلاك او التضرر لا ينال منه ان تكون الأموال للمصارف المؤممة أو وان يحدد قانون العقوبات الاقتصادية تقادماً أطول لان التقادم القصير ورد في نص خاص