إذا قرر نص خاص مهلة تقادم قصيرة لدعوى مسؤولية الناقل عن هلاك أو تضرر الأموال، فإن هذا الأجل يطبق دون أن يزاحمه تقادم أطول وارد في تشريع آخر، ما لم يرد نص صريح يخرج الحالة من حكمه.
تحديد مهلة السنة لإقامة الدعوى على الناقل للهلاك او التضرر لا ينال منه ان تكون الأموال للمصارف المؤممة أو وان يحدد قانون العقوبات الاقتصادية تقادماً أطول لان التقادم القصير ورد في نص خاص