• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حقوق المعلمين والأساتذة تتقادم بخمس سنوات وفقاً للمادة 374 من القانون المدني

إذا تعلقت المطالبة بحقوق المعلمين والأساتذة فإنها تخضع للتقادم الخماسي الوارد في المادة 374 من القانون المدني، ولا تسري عليها قاعدة التقادم الحولي المنصوص عليها في المادة 664 مدني.

نص الاجتهاد

ان حقوق المعلمين والأساتذة تخضع لاحكام المادة 374 مدني وتتقادم بخمس سنوات وليس للمادة 664 مدني الناصة على التقادم الحولي .