إذا تعلقت المطالبة بحقوق المعلمين والأساتذة فإنها تخضع للتقادم الخماسي الوارد في المادة 374 من القانون المدني، ولا تسري عليها قاعدة التقادم الحولي المنصوص عليها في المادة 664 مدني.
ان حقوق المعلمين والأساتذة تخضع لاحكام المادة 374 مدني وتتقادم بخمس سنوات وليس للمادة 664 مدني الناصة على التقادم الحولي .