إذا كان المؤمن قد التزم بعقد التأمين بتغطية الخطر المؤمن منه، فإن دفع مبلغ التأمين عند وقوع الحادث يُعدّ تنفيذًا لالتزام تعاقدي لا يصلح أساسًا لادعاء الضرر أو الرجوع على الغير بذات سبب الوفاء.
إن التزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور ليس بسبب خطأ الغير المسبب للحادث وإنما عقد التأمين بالذات فليس للمؤمن أن يدعي بأن ضرراً أحاق به من جراء وفائه بالمبلغ لأن هذا الوفاء هو تنفيذ لالتزامه العقدي. وعقد التأمين يقوم على أساس احتمال الخطر المؤمن منه في أي وقت. قرار رقم *