• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار توحيد الدعويين المتماثلتين إجراء إداري لا يقبل الطعن استقلالاً

قرار توحيد الدعويين المتحدة في السبب هو إجراء إداري تنظيمي لا يفصل في الحق الموضوعي ولا يترتب عليه حجية حكم، ومن ثم لا يقبل الطعن استقلالاً.

نص الاجتهاد

إذا وحدت دعويان يجمعان سبب واحد فالقرار بالتوحيد إداري لا يفصل في الحق ولا يخضع للطعن