قرار توحيد الدعويين المتحدة في السبب هو إجراء إداري تنظيمي لا يفصل في الحق الموضوعي ولا يترتب عليه حجية حكم، ومن ثم لا يقبل الطعن استقلالاً.
إذا وحدت دعويان يجمعان سبب واحد فالقرار بالتوحيد إداري لا يفصل في الحق ولا يخضع للطعن