إذا كان البناء مملوكاً حقيقةً لشخصٍ غير مالك الأرض المسجلة باسمه، فإن الضريبة تتجه إلى مالك البناء الحقيقي، ولا يمنع من ذلك تأخر نقل ملكية الأرض أو تصحيح القيود العقارية.
ان الضريبة تطرح على المالك الحقيقي للبناء القائم على ارص مسجلة على اسم الغير في حال التأخر في انتقال ملكية الأرض الى مالك البناء وتصحيح الاوصاف .