• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُفرض الضريبة على المالك الحقيقي للبناء ولو كانت الأرض مسجلة باسم الغير عند تأخر نقل الملكية وتصحيح الأوصاف

إذا كان البناء مملوكاً حقيقةً لشخصٍ غير مالك الأرض المسجلة باسمه، فإن الضريبة تتجه إلى مالك البناء الحقيقي، ولا يمنع من ذلك تأخر نقل ملكية الأرض أو تصحيح القيود العقارية.

نص الاجتهاد

ان الضريبة تطرح على المالك الحقيقي للبناء القائم على ارص مسجلة على اسم الغير في حال التأخر في انتقال ملكية الأرض الى مالك البناء وتصحيح الاوصاف .