امتناع تمثيل جهةٍ حكوميةٍ واحدةٍ لطرفين متخاصمين في الدعوى الواحدة، متى كان أحدهما في مواجهة الآخر، لأن ذلك يوقع تعارضاً في المصلحة ويخلّ بسلامة الخصومة.
لايجوز لادارة قضايا الحكومة ان تنوب عن الخصمين معا : وزارة العدل والمالية من جهة والبلدية من جهة أخرى .