• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لادارة قضايا الحكومة أن تمثل خصمين متعارضين في الدعوى الواحدة

امتناع تمثيل جهةٍ حكوميةٍ واحدةٍ لطرفين متخاصمين في الدعوى الواحدة، متى كان أحدهما في مواجهة الآخر، لأن ذلك يوقع تعارضاً في المصلحة ويخلّ بسلامة الخصومة.

نص الاجتهاد

لايجوز لادارة قضايا الحكومة ان تنوب عن الخصمين معا : وزارة العدل والمالية من جهة والبلدية من جهة أخرى .