• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاعتراض على الحجز بدعوى مستقلة إلا عند عدم مشروعيته أو بطلان إجراءاته، أما القرارات الإجرائية التي تقضي بتوحيد الدعويين فلا تقبل الطعن

حقّ المحجوز عليه في الاعتراض بدعوى مستقلة يقتصر على حالتين: عدم مشروعية طلب الحجز أو بطلان إجراءاته، ولا يمتد إلى ما عدا ذلك من مسائل تنظيم الخصومة. والقرارات ذات الطبيعة الإدارية التي تقتصر على توحيد الدعويين أو ترتيب السير في الدعوى لا تخضع لطرق الطعن.

نص الاجتهاد

ان حق المحجوز عليه المعترض على الحجز بدعوى مستقلة محصور بحالتين : الأولى ان يكون الحاجز غير محق في طلب الحجز كأن لايكون ينه مرجح الوجود او لايحمل أوراقا تؤيد مدعاه او لاتتوفر فيها احدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 312 من الأصول والثانية بطلان إجراءات الحجز كعدم تقديم كفالة وعليه فإن قصر الحجز لايدخل في هاتين الحالتين إن توحيد دعويين يجعهما سبب واحد يعتبر من القرارات القضائية ذات الصفة الادارية التي لا تتناول الفصل في اساس الحق او حسم ناحية من نواحي الخصومة وغنما تستهدف اختصار اجراءات المحاكمة وحسن سير الادارة القضائية وبالتالي فإن هذه القرارات لا تخضع لطريق من طرق الطعن