في الدعاوى المتعلقة بحقوق عينية على العقار، تكون الخصومة موجهة إلى الورثة الحائزين للعقار بعد وفاة المورث، ويجب اختصام جميع من تؤول إليهم الحيازة منهم، لأن الحيازة في هذا النوع من الدعاوى ترتبط بصفة الخصم اللازم.
اذا انصبت الدعوى على حق عيني فإن الخصم فيها هو الوارث الذي يكون العقار في حيازته مما يوجب مخاصمة جميع الورثة الذين يعتبر العقار في حيازتهم بعد وفاة المالك المؤرث