• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراط الإذن بإسكان الصهر في عقد الإيجار لا يشكل مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات إسكان الغير مطلقاً

الشرط الوارد في عقد الإيجار الذي يجيز إسكان صهر المستأجر لا يُشكّل مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات إسكان الغير، ولا يمتد أثره لإثبات الإشغال أو الإسكان بصورة مطلقة.

نص الاجتهاد

إن وجود شرط في عقد الإيجار يجيز للمستأجر إسكان صهره في المأجور لا يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز إثبات إسكان الغير بصورة مطلقة