الشرط الوارد في عقد الإيجار الذي يجيز إسكان صهر المستأجر لا يُشكّل مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات إسكان الغير، ولا يمتد أثره لإثبات الإشغال أو الإسكان بصورة مطلقة.
إن وجود شرط في عقد الإيجار يجيز للمستأجر إسكان صهره في المأجور لا يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز إثبات إسكان الغير بصورة مطلقة