• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضريبة العقارات تستحق على مالك الإنشاءات المنتفع بها لا على مالك الأرض عند قيام مانع قانوني دون انتقال الملكية

العبرة في استحقاق ضريبة العقارات بمالك الإنشاءات المنتفع بها لا بمالك الأرض، متى وجد مانع قانوني يمنع انتقال الملكية؛ وتُطبَّق المبادئ العامة الواردة في التشريع اللاحق على الوقائع السابقة إذا كانت من قبيل القواعد المفسِّرة أو المرشدة.

نص الاجتهاد

ضريبة العقارات ترتب على مالك الإنشاءات الذي ينتفع منها لا على مالك العرصة أذا كان هناك حائل قانوني دون نقل ملكيتها , وقانون ريع العقارات الذي يوضح هذه القاعدة ينطبق على واقعة سبقت صدوره لأنه تضمن مبادئ عامة يستر شد بها عند حل النزاع على الضريبة .