العبرة في استحقاق ضريبة العقارات بمالك الإنشاءات المنتفع بها لا بمالك الأرض، متى وجد مانع قانوني يمنع انتقال الملكية؛ وتُطبَّق المبادئ العامة الواردة في التشريع اللاحق على الوقائع السابقة إذا كانت من قبيل القواعد المفسِّرة أو المرشدة.
ضريبة العقارات ترتب على مالك الإنشاءات الذي ينتفع منها لا على مالك العرصة أذا كان هناك حائل قانوني دون نقل ملكيتها , وقانون ريع العقارات الذي يوضح هذه القاعدة ينطبق على واقعة سبقت صدوره لأنه تضمن مبادئ عامة يستر شد بها عند حل النزاع على الضريبة .