• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت امتناع الزوج عن إعادة زوجته إلى المسكن الشرعي يوجب النفقة، ولا تستحق إلا من تاريخ الطلب الثاني إذا كانت الزوجة قد عدلت عن طلبها الأول

إذا عدلت الزوجة عن طلب النفقة ثم عادت فطالبت بها ثانية، فإن استحقاق النفقة يبدأ من تاريخ الطلب الثاني لا من تاريخ الطلب الأول. كما أن امتناع الزوج عن إعادة زوجته إلى المسكن الشرعي يُعدّ سبباً كافياً لفرض النفقة عليه.

نص الاجتهاد

رفض الزوج إعادة الزوجية إلى المسكن الشرعي كاف لفرض النفقة. يعتبر تاريخ الطلب الثاني بدءاً لفرض النفقة في حال رجوع الزوجة عن الطلب الأول المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان المطعون ضدها المدعية طلبت اولا الحكم لها بالنفقة الزوجية ثم عدلت عن ذلك وطلبت التفريق بينها وبين زوجها الطاعن وكان الطاعن قد وافق على السير بدعوى التفريق وتعيين حكمان قدما تقريرهما ولم يحكما بالتفريق وكانت المدعية بعدئذ عدلت عن السير بدعوى التفريق وطالبت بالنفقة الزوجية وخاض الطرفان في تبيان حالة الزوج المالية لتقدير نفقة ملائمة .ولما كان الطاعن لم يعارض المدعية بطلب النفقة ثانية وقدم تبيانا عن حاله المالي كما انه صرح امام المحكمة بانه لن يعيد المدعية الى مسكنه الزوجي وكان ذلك كافيا لاقرار فرض النفقة عليه . الا انه لما كان القاضي فرض النفقة عليه لتاريخ يسبق الادعاء الاصلي باربعة اشهر وكانت المدعية هي التي عدلت عن دعوى النفقة اولا الى دعوى التفريق ثم عادت الى طلبها ثانية .مما كان على القاضي ان لا يفرض على الطاعن النفقة الا من تاريخ الطلب الثاني