إذا كان الخطأ في بيان الوضع أو التوصيف ناشئاً عن خطأ إدارة الجمارك في التعيين، انتفت مسؤولية الفرد عن البيان الكاذب لانتفاء الركن الذي يُنسب إليه الخطأ على وجه يعتد به.
لا يتحمل الفرد مسؤولية البيان الكاذب إذا كانت إدارة الجمارك أخطأت في تعيين الوضع لأن خطأ الإدارة مع افتراض سعة اطلاعها يبرره خطأ المتعامل