• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان وقف الحكم النافذ مشروط بانقضاء ثلاثة ارباع العقوبة وصلاح المحكوم عليه وتقدير هذه الناحية من حياة السجين مسألة واقع لا مسألة

وقف التنفيذ مشروط باكتمال المدة القانونية المقررة وبثبوت صلاح المحكوم عليه، وتقدير الصلاح من مسائل الواقع. وفي منازعات ملكية العقار الموروث، تثبت صفة الوارث في التقاضي لمصلحة التركة، أما الخصومة إضافةً للتركة فلا تصح إذا كان النزاع منصبّاً على حق عيني يستتبع التسجيل العيني باسم الخصم.

نص الاجتهاد

ان وقف الحكم النافذ مشروط بانقضاء ثلاثة ارباع العقوبة وصلاح المحكوم عليه وتقدير هذه الناحية من حياة السجين مسألة واقع لا مسألة قانون المناقشة: من حيث أن دعوى المدعين، المطعون ضدهم، تقوم على طلب الحكم بإلزام المدعى عليها، الطاعنة، شركة سكر الرقة بقيمة الأرض التي وضعت يدها عليها بدون وجه حق ودون إتباع إجراءات الاستملاك القانونية. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قضى للمدعين بدعواهم قبل المدعي عليهما. ومن حيث أن الثابت في قيد العقار موضوع الدعوى أن العقار المذكور سجل باسم ورثة شيخ، وكان المدعون أصالة عن أنفسهم وإضافة لتركة مورثهم هم ورثة شيخ. على ما هو ثابت بحجة حصر الإرث القانوني المبرزة في الدعوى. الأمر الذي يجعل لكل من المدعين خليل وعبيد وخلف وديكان وعلي، المطعون ضدهم الذين ادعوا أصالة عن أنفسهم، صفة في رفع الدعوى قبل المدعى عليها التي وضعت يدها على العقار المومأ إليه على ما هو مستفاد من قضاء هذه المحكمة في أقضيتها رقم 1042 لعام 1963 المنشور في لعام 1963 ورقم 776 لعام 1964 المنشور في لعام 1968 على اعتبار أن الوارث يعتبر مالكاً للعقار بسبب الإرث بطريق الخلفية عملاً بأحكام المادتين 825 / 3 و 826 / آ من القانون المدني والمادة 18 من القرار 188 المتعلقة بالسجل العقار على ما هو مستفاد من قضاء هذه المحكمة في حكميها رقم 296 لعام 1973 المنشور في لعام 1973 ورقم 233 لعام 1975 والمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري في مجموعة الأعمال التحضيرية . أما رفع الدعوى من قبل المدعين، المطعون ضدهما خلف وديكان إضافة لتركة والدهم إبراهيم. وعلي. إضافة لتركة والده حسين، فإن الخصومة إضافة للتركة غير صحيحة مادام أن الحكم بقيمة الأرض التي وضعت المدعى عليها يدها عليها يقابله تسجيل هذه الأرض باسم المدعى عليها في السجل العقاري بحسبان أنه إذا انصبت الدعوى على حق عيني فإن الخصم فيها هو الوارث الذي يعتبر العقار في حيازته بعد وفاة المالك مؤرثه على ما هو مستفاد من قضاء هذه المحكمة، (نقض 27/3/1969 المنشور في لعام 1969 )، فيتعين نقض الحكم المطعون فيه من هذه الجهة بالنسبة للمطعون ضدهم خلف وديكان إضافة لتركة والدهما إبراهيم. وعلي. إضافة لتركة والده حسن. ومن حيث أن التأخر في تسجيل الانتقال خلال سنة من تاريخ الوفاة إذا كان من شأنه فرض غرامة نقدية، فإنه لا يحول دون تحقق صحة خصومة الوارث في كل نزاع حول ملكية العقار الموروث وما يتفرع عنها على ما هو مستفاد من حكم محكمة النقض رقم 1042 لعام 1963 المنشور في العدد الثالث. ومن حيث أن إلحاق الطاعنة بطعنها صورة عن مرسوم صدر بتاريخ لاحق لتاريخ رفع الطعن لم تتمسك به في استدعاء طعنها يستلزم الالتفات عنه عملاً بأحكام المادة 252 / 5 أصول. ومن حيث أنه بمقتضى ما سلف يكون الطعن مستلزماً الرفض بالنسبة للمطعون ضدهم خليل وعبيد وخلف وديكان وعلي أصالة عن أنفسهم، ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى المطعون ضدهم خلف وديكان وعلي إضافة لتركة والدهما وعلي إضافة لتركة والده والنقض لما سلف يتيح للطاعنة التمسك، أمام محكمة الموضوع، بالمرسوم رقم 1875 المؤرخ في 21/8/1980 المتضمن استملاك جزء من العقار رقم 263 مستجد نقيب في محافظة الرقة، موضوع الدعوى، باعتبار أن محكمة الإحالة لا تختص فقط ببحث الطلبات التي سبق إبداؤها ومن حقها أن تبحث الطلبات الأخرى التي كان يجوز عرضها على محكمة الاستئناف التي نقض حكمها، (نقض سوري أساس 85 في 8/6/1970 ونقض فرنسي 1845 ونقض فرنسي 12 آب 1980). ويحق للأطراف أن يعرضوا على محكمة الإحالة بعض النقض كل الوثائق التي أهمل عرضها سابقا أو الوثائق المستجدة التي من شأنها إثبات صحة الدعوى، (نقض فرنسي 2434 ) ذلك أن نقض الحكم يعيد الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض ويعيد الخصوم إلى مراكزهم الأولى (غارسونيه ف 443 ).