إذا ألغى التشريع اللاحق أحكام طوارئ العمل السابقة، انتقلت صفة الخصومة في دعوى التعويض إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ويثبت لها حق الرجوع على صاحب العمل بما دفعته من تعويضات.
المادة 4 من قانون التأمينات الاجتماعية 92/1959 ألغت الأحكام الخاصة بطوارئ العمل الواردة في القانون 279/1946 مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي الخصم في دعوى المطالبة بالتعويض عن طارئ العمل ولها ان ترجع على صاحب العمل بما تكلفته .