• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إلغاء أحكام طوارئ العمل السابقة يجعل مؤسسة التأمينات الاجتماعية الخصم في دعوى التعويض ولها الرجوع على صاحب العمل بما دفعته

إذا ألغى التشريع اللاحق أحكام طوارئ العمل السابقة، انتقلت صفة الخصومة في دعوى التعويض إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ويثبت لها حق الرجوع على صاحب العمل بما دفعته من تعويضات.

نص الاجتهاد

المادة 4 من قانون التأمينات الاجتماعية 92/1959 ألغت الأحكام الخاصة بطوارئ العمل الواردة في القانون 279/1946 مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي الخصم في دعوى المطالبة بالتعويض عن طارئ العمل ولها ان ترجع على صاحب العمل بما تكلفته .