استعمال المأجور السكني المخصص عن طريق الدائرة الاجتماعية لغير الغاية المتفق عليها، كاتخاذه عيادة فقط، يوجب التخلية.
المأجور للسكن عن طريق الدائرة الاجتماعية اذا استعمل عيادة فقط وجبت التخلية .