• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا خصص المأجور المخصص للسكن ليكون عيادةً وجبت التخلية

استعمال المأجور السكني المخصص عن طريق الدائرة الاجتماعية لغير الغاية المتفق عليها، كاتخاذه عيادة فقط، يوجب التخلية.

نص الاجتهاد

المأجور للسكن عن طريق الدائرة الاجتماعية اذا استعمل عيادة فقط وجبت التخلية .