العبرة بطبيعة العمل الذي يباشره الشخص؛ فإذا كان جابياً إضافياً معيناً بالعائدات لتحصيل مستحقات المكلفين، فإن علاقته تخضع لقانون العمل.
ان الجابي الإضافي المعين بالعائدات لتحصيل الأموال المستحقة من المكلفين يخضع لاحكام قانون العمل .