• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خضوع الجابي الإضافي المعين بالعائدات لتحصيل الأموال المستحقة من المكلفين لأحكام قانون العمل

العبرة بطبيعة العمل الذي يباشره الشخص؛ فإذا كان جابياً إضافياً معيناً بالعائدات لتحصيل مستحقات المكلفين، فإن علاقته تخضع لقانون العمل.

نص الاجتهاد

ان الجابي الإضافي المعين بالعائدات لتحصيل الأموال المستحقة من المكلفين يخضع لاحكام قانون العمل .