• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

علاقة الجابي الإضافي بالعائدات مع وزارة المالية تعد عقد عمل لا عقد مقاولة

إذا كان أداء الشخص يتم بصفة جابي إضافي للعائدات لحساب وزارة المالية، وكانت العلاقة تقوم على التبعية الوظيفية وتقديم العمل لقاء أجر، فإنها تُكيَّف عقد عمل لا عقد مقاولة.

نص الاجتهاد

علاقة الجابي الإضافي بالعائدات مع المالية علاقة عقد عمل وليست عقد مقاولة .