• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا علم القاضي بوجود ضرة للزوجة وجب عليه التحقق من تساوي المساكن ويقع عبء إثبات ذلك على الزوج

في دعاوى الأحوال الشخصية التي يثار فيها وجود ضرة، يلتزم القاضي بالتحقق من تساوي المساكن بين الزوجتين متى علم بذلك، ويكون عبء إثبات التساوي على الزوج لا على الزوجة.

نص الاجتهاد

إذا علم القاضي بوجود ضرة للزوجة عليه أن يتحقق بنفسه عن تساوي الضرتين في المساكن. إثبات التساوي يقع على الزوج لا على الزوجية المناقشة: لما كان على القاضي وقد علم بوجود ضرة للطاعنة أن يتحقق بنفسه عن تساوي الضرتين في المساكن كما تقضي المادة 68 أحوال وإن عبء إثبات التساوي يقع على الزوج لا الزوجة وبما أن القاضي لم يحقق في مسكن الضرة كان حكمه سابقاً أوانه يرد عليه ما أدلت به الطاعنة في السبب الاول.