توحيد دعوى التفريق مع دعوى المتابعة جائز فقط إذا كانت دعوى المتابعة ترمي إلى تثبيت النشوز، أما إذا كان مقصدها قطع النفقة المفروضة فلا بد من دعوى تفريق مستقلة حتى لا يضار الزوج باستمرار النفقة.
اذا كانت دعوى المتابعة من الزوج بقصد قطع النفقة كلفت الزوجة بإقامة دعوى التفريق على حدة , وان كان قصد الزوج تثبيت النشوز جاز توحيد الدعويين . المناقشة: لما كانت دعوى المتابعة التي يقيمها الزوج على زوجته تهدف الى تحقيق احد المطلبين و المطلب الأول اسقاط حكم النفقة الذي سبق للمدعية ( ان اخذته على الزوج والثاني تثبيت نشوزها وقطع طريق المطالبة بالنفقة من الزوجولما كانت دعوى التفريق التي تقيمها الزوجة على الزوج بعد اقامة دعوى المتابعة عليها تستلزم التحقيق في الطلب الذي يرمي اليه الزوج من دعواه المتابعة فان كان القصد قطع النفقة المفروضة سار القاضي في دعوى المتابعة وكلف الزوجة بتقديم دعوى التفريق بدعوى مستقلة كي لا يضار الزوج من استمرار النفقة المفروضة عليه وان كان قصد الزوج من دعواه المتابعة هو تثبيت النشوز صمح للقاضي أن يقبل دفع الزوجة بدعوى التفريق ويوحد الدعويين معاويما أن القاضي لم يتحقق من ذلك كان قراره سابقا لأوانه يرد عليه ما أدلى به الطاعن.