• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استرداد بدل الفروغ يستند إلى البطلان ويتقادم بخمس عشرة سنة

استرداد بدل الفروغ متى بُني على بطلان السبب أو الاتفاق، فإنه يُعدّ من دعاوى البطلان ويخضع للتقادم الطويل لمدة خمس عشرة سنة.

نص الاجتهاد

1660 – ايجار – فروغ – بطلان – تقادم: إن طلب استرداد بدل الفروغ يستند إلى البطلان ويتقادم بخمس عشرة سنة.