استرداد بدل الفروغ متى بُني على بطلان السبب أو الاتفاق، فإنه يُعدّ من دعاوى البطلان ويخضع للتقادم الطويل لمدة خمس عشرة سنة.
1660 – ايجار – فروغ – بطلان – تقادم: إن طلب استرداد بدل الفروغ يستند إلى البطلان ويتقادم بخمس عشرة سنة.