• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفرض الضريبة على من آل إليه العقار من المستحقين ابتداءً من تاريخ حل الوقف الذري

إذا انحلّ الوقف الذرّي وانتقل العقار إلى أحد المستحقين المتقاضين للغلة، فإن الضريبة تستحق اعتباراً من تاريخ هذا الحلّ لا قبله.

نص الاجتهاد

ان الضريبة تفرض اعتبارا من تاريخ حل الوقف الذري على من انتقل اليه العقار من المستحقين الذين يتقاضون غلته .