إذا انحلّ الوقف الذرّي وانتقل العقار إلى أحد المستحقين المتقاضين للغلة، فإن الضريبة تستحق اعتباراً من تاريخ هذا الحلّ لا قبله.
ان الضريبة تفرض اعتبارا من تاريخ حل الوقف الذري على من انتقل اليه العقار من المستحقين الذين يتقاضون غلته .