• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رسم الدلالة المترتب على بيع استثمار المقهى يعد من الرسوم المباشرة ويختص بالنزاع بشأنه اللجان الإدارية

إذا كان النزاع متعلقاً برسم دلالة مفروض على نتيجة بيع استثمار مقهى، فإن هذا الرسم يُعد من الرسوم المباشرة، ويكون الاختصاص في الفصل بالخلاف الناشئ عنه للجان الإدارية.

نص الاجتهاد

ان رسم الدلالة المفروض بنتيجة بيع استثمار مقهى هو من الرسوم المباشرة التي يعود النظر في الخلاف الناشئ بشأنها الى اللجان الإدارية .