إذا كان النزاع متعلقاً برسم دلالة مفروض على نتيجة بيع استثمار مقهى، فإن هذا الرسم يُعد من الرسوم المباشرة، ويكون الاختصاص في الفصل بالخلاف الناشئ عنه للجان الإدارية.
ان رسم الدلالة المفروض بنتيجة بيع استثمار مقهى هو من الرسوم المباشرة التي يعود النظر في الخلاف الناشئ بشأنها الى اللجان الإدارية .