انقضاء مدة طويلة بين صدور حكم التخلية وتنفيذه يفيد قانوناً التنازل عن الحكم وتجدّد العلاقة الإيجارية، فلا يبقى للحكم السابق أثر نافذ على العلاقة التي استمرت بعد ذلك.
انقضاء مدة طويلة فيما بين الحكم بالتخلية وتنفيذه يعني التنازل عن الحكم وتجديد العلاقة الايجارية .