• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع بشأن رسم الدلالة يختص بنظره لجان الطعن الإدارية دون القضاء العادي

إذا كان النزاع منصبّاً على رسم الدلالة ذاته، فإن ولاية النظر فيه تكون للجان الطعن الإدارية المختصة دون القضاء العادي.

نص الاجتهاد

رسم الدلالة يخضع النزاع حوله للجان الطعن الإدارية لا للقضاء العادي