إذا كان النزاع منصبّاً على رسم الدلالة ذاته، فإن ولاية النظر فيه تكون للجان الطعن الإدارية المختصة دون القضاء العادي.
رسم الدلالة يخضع النزاع حوله للجان الطعن الإدارية لا للقضاء العادي