• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لكي تترتب المسؤولية على المشترك او المتدخل ( ناقل ) يجب تحقق وجود مصلحة له في المخالفة سواء اكانت مباشرة او غير مباشرة وعليه فإن مسؤولية

تترتب مسؤولية المشترك أو المتدخل في المخالفة متى ثبتت له مصلحة في ارتكابها، ولو كانت المصلحة غير مباشرة؛ أما الناقل داخل البلاد فلا يُسأل عن التهريب إلا إذا ثبت علمه به.

نص الاجتهاد

لكي تترتب المسؤولية على المشترك او المتدخل ( ناقل ) يجب تحقق وجود مصلحة له في المخالفة سواء اكانت مباشرة او غير مباشرة وعليه فإن مسؤولية الناقل داخل البلاد لاتتحقق الا في حال ثبوت علمه بالتهريب .