لا تقوم مسؤولية المشترك والمتدخل والناقل والمودع في بضاعة مهربة إلا إذا ثبتت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في فعل التهريب.
لا تثبيت مسؤولية المشترك والمتدخل والناقل والمودع لبضاعة مهربة ما لم تكن له مصلحة في ذلك مباشرة او غير مباشرة .