• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تثبيت مسؤولية المشترك والمتدخل والناقل والمودع لبضاعة مهربة ما لم تكن له مصلحة في ذلك مباشرة او غير مباشرة

لا تقوم مسؤولية المشترك والمتدخل والناقل والمودع في بضاعة مهربة إلا إذا ثبتت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في فعل التهريب.

نص الاجتهاد

لا تثبيت مسؤولية المشترك والمتدخل والناقل والمودع لبضاعة مهربة ما لم تكن له مصلحة في ذلك مباشرة او غير مباشرة .