• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع بشأن رسم المدارس المتمم لرسم الشرفية يخرج عن اختصاص القضاء العادي

إذا كان الرسم المطعون فيه يُعدّ متمماً لرسم آخر نصّ عليه القانون كالرسم الشرفي، فإن النزاع بشأنه لا يدخل في ولاية القضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان رسم المدارس متمم لرسم الشرفية ويخرج النظر في النزاع بشانه عن اختصاص القضاء العادي .