إذا كان الرسم المطعون فيه يُعدّ متمماً لرسم آخر نصّ عليه القانون كالرسم الشرفي، فإن النزاع بشأنه لا يدخل في ولاية القضاء العادي.
ان رسم المدارس متمم لرسم الشرفية ويخرج النظر في النزاع بشانه عن اختصاص القضاء العادي .