• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات الإجازة بإسكان الغير في المأجور لا يكون إلا بالبينة الخطية

إذا كانت الواقعة المطلوب إثباتها هي إجازة المؤجر للمستأجر بإسكان الغير في المأجور، فإن القانون يحصر إثباتها بالبينة الخطية، ولا ينهض الاعتراف بإسكان شخصٍ معيّن أو وجود شرط في العقد مبدأً يسمح بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

ان اثبات الاجازة باسكان الغير بالمأجور محصور بالبينة الخطية المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض للأسباب التالية : 1. ان المحكمة لم تستجب الى طلبه اثبات اجازته من قبل عبد الغني الذي آجره العقار موضوع الدعوى بإسكان الغير بالبينة الشخصية بعد ان اعترف الموما اليه بانه اجازه بإسكان صهره باعتباره هذا الاقرار مبدأ للإثبات بالبينة الشخصية . 2. ان المحكمة قد اكتفت بتحليف احد المميز عليهما عبد الغني مع انه يجب تحليف المدعيين الذين انكرا الواقعة . 3. ان المحكمة رغم انها قررت استجواب المميز عليه عبد الغني فإنها اكتفت بدعوته لحلف اليمين وحلفته اليمين دون ان تستجوبه ودون ان تبين المبرر لعدولها عن الاستجواب. في مجمل هذه الاسباب : لما كان المميز يعترف بان شغله العقار كان بطريق التعاقد احد منع المميز عليهما عبد الغني وان هذا اجازه بإسكان الغير بصورة مطلقة . ولما كان المؤجر يفيد بانه كان اجازه بإسكان صهره فقط باعتباره من افراد العائلة ولما كان القانون لم يجز اثبات الاجازة بإسكان الغير بالمأجور الا ببينة خطية وكان اعتراف المميز عليه المؤجر عبد الغني بالسباح الى المميز بإسكان صهره بالعقار ليس من شأنه ان يعطي المميز الحق بإثبات هذه الاجازة بالبينة الشخصية ولا يؤلف وجود هذا الشرط في العقد مبدأ ثبوت يجيز له التذرع في أن يثبت دفعه بالبينة الشخصية هذا الدفع الذي حصر القانون اثباته بالبينة الخطية. ولما كان القاضي قد رأى بأن القضية قد توضحت وليس فيها يستدعي استجواب الخصم لانحصار الخلاف في واقعة الاجازة في الاسكان فقط ولما كان المميز قد نسب الاذن الى احد المميز عليهما وحصره به فقط وطلب تحليفه اليمين دون ان يطلب دعوة المميز عليه الآخر مما لا يجوز اثارة هذه الناحية امام هذه المحكمة ولما كان الحكم المميز منطبقا على القانون وحريا بالتصديق . لذلك أجمعت الآراء على تصديق الحكم المميز .