• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ تصرف الشركاء في حصصهم بالمقاسمة من قبيل الإقرار الضمني القاطع للتقادم

تصرف المتقاسم في الجزء المفرز له بالسكنى والهدم والبناء على نحوٍ يفيد الاعتراف الضمني بملكيته أو اختصاصه به يُعدّ سبباً قاطعاً للتقادم.

نص الاجتهاد

يقطعه في المقاسمة والاختصاص ان يسكن كل من المتقاسمين فيما يخصه ويهدم ويبني مما يعتبر اقراراً ضمنياً يقطع التقادم .