تصرف المتقاسم في الجزء المفرز له بالسكنى والهدم والبناء على نحوٍ يفيد الاعتراف الضمني بملكيته أو اختصاصه به يُعدّ سبباً قاطعاً للتقادم.
يقطعه في المقاسمة والاختصاص ان يسكن كل من المتقاسمين فيما يخصه ويهدم ويبني مما يعتبر اقراراً ضمنياً يقطع التقادم .