• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تبليغ كل مستأجر بالأجرة المستحقة على حدة إذا تعدد المستأجرون وإلا جازت التخلية

عند تعدد المستأجرين لا يكفي توجيه تبليغ واحد؛ بل يجب تبليغ كل مستأجر على حدة بالأجرة المستحقة، ويترتب على عدم الدفع بعد التبليغ استحقاق التخلية.

نص الاجتهاد

أذا تعدد المستأجرون وجب تبليغ كل واحد منهم بطاقة بريدية بالأجرة المستحقة حتى اذا لم يدفعوها حقت عليهم التخلية .