عند تعدد المستأجرين لا يكفي توجيه تبليغ واحد؛ بل يجب تبليغ كل مستأجر على حدة بالأجرة المستحقة، ويترتب على عدم الدفع بعد التبليغ استحقاق التخلية.
أذا تعدد المستأجرون وجب تبليغ كل واحد منهم بطاقة بريدية بالأجرة المستحقة حتى اذا لم يدفعوها حقت عليهم التخلية .