• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رسم رقابة الحريق من المنازعات الداخلة في اختصاص مجلس الدولة

الرسوم ذات الطبيعة الرقابية المرتبطة بإدارة المرفق العام أو بأعمال السلطة العامة تختص بها جهة القضاء الإداري، ولا ينعقد اختصاص القضاء المدني بنظر المنازعات المتعلقة بها.

نص الاجتهاد

رسم رقابة حريق يخضع لاختصاص مجلس الدولة .