الرسوم ذات الطبيعة الرقابية المرتبطة بإدارة المرفق العام أو بأعمال السلطة العامة تختص بها جهة القضاء الإداري، ولا ينعقد اختصاص القضاء المدني بنظر المنازعات المتعلقة بها.
رسم رقابة حريق يخضع لاختصاص مجلس الدولة .