لا يُحرم المالك من طلب إخلاء المأجور لعلة السكن لمجرد إقامته في عقار يملك فيه حصة إرثية شائعة؛ إذ إن الإقامة في عقار شائع لا تُعدّ بدلاً مانعاً متى كان المأجور مملوكاً له استقلالاً وكان سبب السكن متحققاً.
يحق للمالك طلب أخلاء عقاره المأجور لعلة السكنى و أو كان يقيم في عقار يملك حصة ارثيه شائعة فيه . المناقشة: إن المدعية قد حلفت اليمين الحاسمة على أنها لا تقطع بعقار جار بملكيتها على وجه الاستقلال وإنما تقطن في عقار عائد لورثة زوجها. وبما أن إقامتها في عقار عائد لورثة زوجها تمتلك منها حصة ارثية شائعة لا يمنعها من تخلية عقارها الذي تملكه بالاستقلال لعلة سكناها فيكون هذا السبب حرياً بالرد.