إذا كان النزاع يدور حول خطأ مادي في تسجيل العقار، جاز إثباته بكافة طرق الإثبات باعتباره واقعة مادية، ولا تنطبق عليه أحكام الغلط في التعاقد ما دام الخطأ لم يقع في صفات المبيع بل في الرقم أو القيد.
إذا وقع الطرفان في خطأ مادي عند تسجيل العقار جاز إثبات ذلك بكل الوسائل لأنه واقعة مادية ولا تطبق في ذلك أحكام الغلط لأن الطرفين لم يقعا في غلط في صفات المبيع وإنما في خطأ مادي في الرقم