إذا تعامل الأقرباء بالكتابة انتفى المانع الأدبي، ولا يمتد تقدير القاضي للمانع الأدبي إلى هذه القاعدة. وإيداع السند لدى شخص لا يثبت بالبينة إلا عند قيام غش أو احتيال أو ما في حكمه من ظروف أفضت إلى فقد السند على نحو لا يُنسب فيه التقصير إلى من فقده.
ينتفي المانع الأدبي اذا تعامل الأقرباء بالكتابة وحق القاضي في تقدير المانع الأدبي بالاستناد إلى رأيه لا يتناول هذه القاعدة وإنما ينحصر في تقدير المانع بين الأباعد وفي غير هذه الحالةإيداع السند لدى شخص لا يثبت بالبينة الا إذا كان تسليمه غش او احتيال فيكون فقدان السند نتيجة جرم أو ظروف لم يقصر فيها من فقد السند في حفظه