• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب النقض بأمر خطي لم يشرع لاصلاح الاخطاء الواردة في الحكم الصادر في دعوى الحق الشخصيطلب اعادة المحاكمة لا ينال إلا من الحكم الصادر في دعوى

الطعن أو إعادة المحاكمة في المادة الجزائية لا ينصرف إلا إلى الحكم المتعلق بالحق العام، ولا يُتخذ وسيلةً لمراجعة الحكم المدني التابع للحق الشخصي أو لتصحيح ما شابه من أخطاء. كما أن تحديد المتضرر لا يُستمد من الحكم الجزائي إلا إذا نص القانون على أثر خاص لذلك.

نص الاجتهاد

طلب النقض بأمر خطي لم يشرع لاصلاح الاخطاء الواردة في الحكم الصادر في دعوى الحق الشخصيطلب اعادة المحاكمة لا ينال إلا من الحكم الصادر في دعوى الحق العام وانه شرع لمصلحة المحكوم عليهلا اثر للحكم الجزائي في تحديد شخصية المتضرر اذا لم يكن للمهنة الشخصية اثر عل الحكم الجزائي نص عليه القانون