• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز استبدال الخبير المعين من المحكمة بغيره عند تخلفه عن الحضور لضمان إجراء الخبرة في موعدها، ولا يلزم القاضي انتظار الخبراء ساعة بعد الموعد المحدد

تخلف الخبير المعيّن من المحكمة عن الحضور يبرر استبداله بغيره متى اقتضت ذلك مصلحة إجراء الخبرة في موعدها، ولا تنطبق مهلة الانتظار ساعة بعد الوقت المحدد إلا على جلسات المحاكمة دون أعمال الخبرة.

نص الاجتهاد

إن عدم حضور الخبير المنتخب من المحكمة يجيز للقاضي استبداله بغيره تأمينا لاجراء الخبرة في موعدها والحكمة غير ملزمة بانتظار الخبراء ساعة بعد الوقت المحدد لأن هذه المهلة إنما نص عليها القانون بالنسبة إلى جلسات المحاكمة فقط المناقشة: لما كان القاضي قد حدد يوم الكشف وموعده وكان عدم حضور الخبير المنتخب من المحكمة يجيز للقاضي استبداله بغيره تأميناً لإجراء الخبرة في موعدها.وكانت المحكمة غير ملزمه بانتظار الخبراء ساعه بعد الوقت المحدد لأن هذه المهلة إنما نص عليها القانون بالنسبه إلى جلسات المحاكمة فقط. كان الحكم جديراً بالتصديق.