• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا حرم العسكري المتقاعد من المعاش بسبب ارتكابه جرما فإن الحقوق التقاعدية تنتقل الى عياله كما لو توفي مادة 48 من قانون التقاعد العسكري

اذا حرم العسكري المتقاعد من المعاش بسبب ارتكابه جرما فإن الحقوق التقاعدية تنتقل الى عياله كما لو توفي مادة 48 من قانون التقاعد العسكري .

نص الاجتهاد

اذا حرم العسكري المتقاعد من المعاش بسبب ارتكابه جرما فإن الحقوق التقاعدية تنتقل الى عياله كما لو توفي مادة 48 من قانون التقاعد العسكري .