اذا حرم العسكري المتقاعد من المعاش بسبب ارتكابه جرما فإن الحقوق التقاعدية تنتقل الى عياله كما لو توفي مادة 48 من قانون التقاعد العسكري .
اذا حرم العسكري المتقاعد من المعاش بسبب ارتكابه جرما فإن الحقوق التقاعدية تنتقل الى عياله كما لو توفي مادة 48 من قانون التقاعد العسكري .