عند وجود تعويض سبق أن دفعته مؤسسة التأمينات عن إصابة العمل، يُخصم هذا التعويض من المبلغ المقضي به؛ فإن كان المقضي به مساوياً أو أقلّ من المبلغ المدفوع اكتُفي به، وإن كان أكثر استُحقّ الزائد فقط.
يمكن للمصاب او ورثته المستحقين لتعويض طارئ العمل او غير المستحقين ان يطالبوا الفاعل والمسؤول بالمال فاذا قضت المحكمة بمبلغ مساو او اقل مما دفعته مؤسسة التأمينات اكتفى بالمبلغ المحدد له من قبلها وان قضت بأكثر اخذ الزائد فقط .