• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للعامل المصاب بحادث ان يطالب بالتعويض الجزائي او تعويض التأمينات

المصاب بحادث العمل أو الحادث المرتبط بالتأمينات الاجتماعية يُخيَّر في المطالبة بالتعويض الجزائي أو بتعويض التأمينات، مع عدم جواز الجمع المزدوج؛ فإن كان ما يحكم به جزائياً أكبر من التعويض التأميني استحق الفرق، وإن كان أقل اقتصر حقه على ما قررته التأمينات، وللتأمينات الاجتماعية حق الرجوع على المتسبب ب...

نص الاجتهاد

يحق للعامل المصاب بحادث ان يطالب بالتعويض الجزائي او تعويض التأمينات , فاذا كان التعويض الجزائي أكثر مما خصص له بالتأمينات اخذ الفائض وان كان اقل اكتفى بما خصصه التأمينات وتعود التأمينات الاجتماعية على المتسبب بما دفعته .