حق المالك في طلب تخلية داره لا يزول لمجرد أن الزوجة تسكن مع زوجها في دار أخرى يملكها الزوج.
سكن الزوجة مع زوجها في دار جارية بملكها لا يمنعها من استعمال حقها في طلب تخلية دارها .