لا يُعفى صاحب العمل من تعويض الإنذار عند إنهاء العقد بسبب إغلاق المنشأة، لأن الإعفاء يقتصر على الانتهاء الناشئ عن قوة قاهرة أو قوة أجنبية.
ان إنهاء العقد الذي يعفي صاحب العمل من تعويض الإنذار هو الانهاء الناشئ عن قوة أجنبية أو قوة قاهرة اما إغلاق المنشأة فهو على عاتق صاحب العمل ولا يعفيه من التعويضات .