• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعفاء صاحب العمل من تعويض الإنذار لا يكون إلا إذا كان الإنهاء ناشئاً عن قوة قاهرة أو قوة أجنبية أما إغلاق المنشأة فلا يعفيه من التعويض

لا يُعفى صاحب العمل من تعويض الإنذار عند إنهاء العقد بسبب إغلاق المنشأة، لأن الإعفاء يقتصر على الانتهاء الناشئ عن قوة قاهرة أو قوة أجنبية.

نص الاجتهاد

ان إنهاء العقد الذي يعفي صاحب العمل من تعويض الإنذار هو الانهاء الناشئ عن قوة أجنبية أو قوة قاهرة اما إغلاق المنشأة فهو على عاتق صاحب العمل ولا يعفيه من التعويضات .