قيام دعوى جزائية بتزوير البطاقة البريدية المرتبطة بالمطالبة الإيجارية يوجب وقف أو تأخير الفصل في دعوى الإخلاء حتى تحسم الدعوى الجزائية، متى كانت نتيجة التزوير مؤثرة في أساس دعوى الإخلاء.
إقامة الدعوى الجزائية بتزوير البطاقة البريدية يوجب تأخير الفصل في دعوى الأخلاء الأصلية حتى انتهاء الدعوى الجزائية