• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقيف الفصل في دعوى الإخلاء عند قيام دعوى جزائية بتزوير البطاقة البريدية حتى صدور الحكم الجزائي

قيام دعوى جزائية بتزوير البطاقة البريدية المرتبطة بالمطالبة الإيجارية يوجب وقف أو تأخير الفصل في دعوى الإخلاء حتى تحسم الدعوى الجزائية، متى كانت نتيجة التزوير مؤثرة في أساس دعوى الإخلاء.

نص الاجتهاد

إقامة الدعوى الجزائية بتزوير البطاقة البريدية يوجب تأخير الفصل في دعوى الأخلاء الأصلية حتى انتهاء الدعوى الجزائية