• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية الناقل عن أضرار البضاعة تنحصر في مدة الرحلة البحرية ولا تمتد إلى مرحلة التفريغ

مسؤولية الناقل البحري عن هلاك أو تلف البضائع تنحصر في مدة الرحلة البحرية، وتبدأ من الشحن على متن السفينة وتنتهي عند التفريغ في المحل المقصود، ولا تمتد إلى مرحلة التفريغ بعد إنزال البضائع إلى الرصيف أو المواعين.

نص الاجتهاد

ان الناقل مسؤول عن الضرر اللاحق بالبضاعة اثناء الرحلة البحرية الذي تبدأ منذ شحن البضاعة على متن السفينة حتى تفريغها في المحل المقصود وتنتهي بوضع البضائع على الرصيف والمواعين وعليه فإن مرحلة التفريغ لاتعتبر جزءا من الرحلة البحرية .