مسؤولية الناقل البحري عن هلاك أو تلف البضائع تنحصر في مدة الرحلة البحرية، وتبدأ من الشحن على متن السفينة وتنتهي عند التفريغ في المحل المقصود، ولا تمتد إلى مرحلة التفريغ بعد إنزال البضائع إلى الرصيف أو المواعين.
ان الناقل مسؤول عن الضرر اللاحق بالبضاعة اثناء الرحلة البحرية الذي تبدأ منذ شحن البضاعة على متن السفينة حتى تفريغها في المحل المقصود وتنتهي بوضع البضائع على الرصيف والمواعين وعليه فإن مرحلة التفريغ لاتعتبر جزءا من الرحلة البحرية .