المهلة الخاصة المنصوص عليها للرجوع في الوعد تنطبق على حالة عدم تحديد الواعد مدة لوعده مع قيام الفائز بالعمل قبل الرجوع عنه، أما غير ذلك من حالات الوعد فتخضع للقواعد العامة.
ان مهلة ستة الأشهر المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 163 مدني تشمل الحالة التي لايحدد الواعد مدة لوعده ورجع عنه وقد قام الفائز بالعمل قبل الرجوع عنه اما حالات الوعد الأخرى فإنها تخضع للقواعد العامة .