الحماية القانونية للشاغل حسن النية من المؤجر الفضولي لا تنشأ إلا إذا ثبت شغله للعقار بصورة علنية هادئة مستمرة مدة سنة كاملة على الأقل، مع لزوم تحرّي القاضي لهذه الشروط قبل إصدار الحكم.
ان المشرع حمى من يشغل العقار نية حسنة من مؤجر فضولي إذا استمر في شغله العقار بصورة هادئة مستمرة مدة لا تقل عن سنة وعلى القاضي التحقيق من عنصر الأشغال بهذه الصورة قبل إصدار الحكم. المناقشة: لما كانت الجهة المميزة تطلب النقض بداعي ان الحكم المميز اعتبر وضع المميز عليه الاول منطبقا على احكام المادة ٨ من المرسوم التشريعي ٨٧ تاريخ ١٩٥٣/٩٠/٣٠ مع ان شغل العقار لم تتوافر فيه الشرائط الملمع اليها في المادة السالفة الذكر لانعدام حسن النية والتصرف الهادي بالمعارضة القائمة بينهما وبين المميز عليه في هذه الاسباب : لما كان المشرع قد هدف المادة الثامنة من المرسوم التشريعي ٨٧ تاريخ ١٩٥٣/٩/٣٠ حماية الذي يشغل العقار بنية حسنة من مؤجر فضولي اذا استمر في شغله العقار بصورة علنية هادئة مستمرة مدة لا تقل عن سنه ولما كان ثابتا من فحوى استحضار دعوى المدعي المميز عليه محمد المقدمة في ١٩٥٣/١١/١٦ بانه شغل المأجور منذ ١٩٥٣/١/١ وان الجهة المميزة قد عارضته في شغله العقار بتاريخ شهر تشرين الاول ١٩٥٣ وطالبته بإبراز الوثائق التي تخوله حق اشغال العقار المتنازع فيه وهو بدوره قد راجع القضاء لمنعها من معارضته في هذا الشغل . ولما كان عنصر اشغاله العقار بصورة علنية هادئة مستمرة مدة سنة بالنظر لما تقدم غير متوفر في الدعوى الراهنة . وكان الحكم المميز مختلا ويستحق النقض لذلك فقد اجمعت الآراء على نقض الحكم المميز