• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العلاقة بين مؤسسات الخطوط الحديدية في سورية ومستخدميها تعد علاقة عقد عمل

إذا كانت العلاقة تقوم على أداء عمل لحساب مؤسسة الخطوط الحديدية تحت إشرافها وتوجيهها، فإنها تُعدّ علاقة عقد عمل وتخضع لأحكام قانون العمل.

نص الاجتهاد

العلاقة بين مؤسسات الخطوط الحديدية في سورية وبين مستخدميها علاقة عقد عمل .