إذا كانت العلاقة تقوم على أداء عمل لحساب مؤسسة الخطوط الحديدية تحت إشرافها وتوجيهها، فإنها تُعدّ علاقة عقد عمل وتخضع لأحكام قانون العمل.
العلاقة بين مؤسسات الخطوط الحديدية في سورية وبين مستخدميها علاقة عقد عمل .