مشاركة الزوجة لأهل الزوج في الطعام والمؤونة لا تنال من شرعية المسكن ولا تُعدّ قرينة على عدم صلاحيته أو عدم قانونيته.
اشتراك الزوجة مع أهل الزوج في الطعام والمؤونة لا يطعن في شرعية المسكن.