إذا انتهى العمل في محافظةٍ ما وبقي من النوع نفسه قائماً في محافظة أخرى، فلا يثبت لعمال المحافظة الأولى حقٌ تلقائي في الانتقال إلى المحافظة الثانية لاستمرار العمل.
انتهاء العمل في أحدى المحافظات مع بقاء عمل من النوع نفسه قائماً ومستمرا في محافظة أخرى لا يعطي لعمال المحافظة الأولى حق الانتقال إلى المحافظة الثانية .