• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتهاء العمل في محافظة لا يمنح عمالها حق الانتقال إلى محافظة أخرى لاستمرار العمل فيها

إذا انتهى العمل في محافظةٍ ما وبقي من النوع نفسه قائماً في محافظة أخرى، فلا يثبت لعمال المحافظة الأولى حقٌ تلقائي في الانتقال إلى المحافظة الثانية لاستمرار العمل.

نص الاجتهاد

انتهاء العمل في أحدى المحافظات مع بقاء عمل من النوع نفسه قائماً ومستمرا في محافظة أخرى لا يعطي لعمال المحافظة الأولى حق الانتقال إلى المحافظة الثانية .