• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سرد وقائع الدعوى لا يخرج الدفع بعدم الاختصاص المحلي عن كونه أول دفع إذا اقترن به في ذات المذكرة

الدفع بعدم الاختصاص المحلي يظل مقبولاً إذا أُبدي في بدء المحاكمة وقبل أي دفع آخر، ولا يضيره أن تسبقه في المذكرة ذاتها وقائع أو تمهيد مرتبط به ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

نص الاجتهاد

سرد وقائع الدعوى قبل الدفع بعدم الاختصاص المحلي لا يبطل مفعول الدفع بعدم الاختصاص المناقشة: لما كان ظاهراً من الاضبارة أن وكيل الطاعن عندما سئل عن الدعوى أبرز مذكرة مؤرخة 28 / 5 / 1968 سرد فليها بادىء ذي بدء الوقائع ثم ربط تلك الوقائع بعدم الاختصاص.وكانت المذكرة والحالة هذه وحدة ارتباط بين أجزائها لا يصح فيه اعتبار جزء مقدم على سائر الأجزاء.وكانت المادة 145 أصول أوجبت إبداء الدفع بعدم الاختصاص في بدء المحاكمة وقبل أي دفع آخر وكان الطاعن لم يأت بدفع الدعوى عندما سرد الوقائع للدعوى في مذكرته وإنما الدفع الوحيد الذي أدلى به في الجلسة الأولى للمحاكمة هو الدفع بعدم الاختصاص كان ما أدلى به الطاعن وارداً على الحكم.