• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقيع عريضة الاستئناف ضروري ممن يقدمها مستأنفا أو وكيلا قانونيا

توقيع عريضة الاستئناف شرطٌ لازم لصحتها، ويجب أن يصدر عن المستأنف أو عن وكيله القانوني المفوض، وإلا تعيّنت عدم القبول.

نص الاجتهاد

توقيع عريضة الاستئناف ضروري ممن يقدمها مستأنفا أو وكيلا قانونيا .