توقيع عريضة الاستئناف شرطٌ لازم لصحتها، ويجب أن يصدر عن المستأنف أو عن وكيله القانوني المفوض، وإلا تعيّنت عدم القبول.
توقيع عريضة الاستئناف ضروري ممن يقدمها مستأنفا أو وكيلا قانونيا .